قول ابن القاسم لقلت كلما قبض السيد من الكتابة شيئا رد مثله من القيمة الموقوفة للشاهدين وقال سحنون اذا رجعا بيعت الكتابة بعرض فاز دمت باكثر فللسيد او اقل رجع عليهما بتمام القيمة وان شهدا أنه استولدها غرم بالرجوع بعد الحكم قيمتها ولا شيء لهما لأنهما لم يتركا خدمة يرجعان فيها فإن جرحت او قلت رجعا بما غرماه في الارش والفاضل للسيد مع ما اخذ قال سحنون وكذلك ان افادت مالا وقال محمد بل ذلك للسيد لأنه لم يبقيا له وقال ابن عبد الحكم يخفف عنهما من القيمة لما نفياه من الاستمتاع وكذلك ان كانت حاملا وان شهدا ان ولدها ولدته منه غرم قيمته وقيل لا شيء عليهما في الرجوع عن الاستيلاد وان شهدا أنه اعتق ام ولده قال محمد لا شيء عليهما لأنهما لم يتلفا غير الوطء وهما غير قال ابن القاسم قيمتها كما لو قتلها رجل وقال ابن عبد الحكم يخفف عنهما بقدر ما كان فرع قال قال ابن عبد الحكم اذا قيده وحلف بحريته لا ينزع القيد وحلف ان في القيد عشرة فحكم بعتقه فنزع القيد بعد الشهر فوجد عشرة كذبهما فرع قال المازري اذا اعتق إلى اجل فشهدا أنه نجز العتق غرما بالرجوع قيمة الخدمة على غررها بامكان موت العبد قبل الاجل بمدة يسيرة او طويلة ولو كان