بالتدبير لم يغرم شاهدا التدبير لتقدم ما يبطله وابطله الشرع قبل تكذيبهما انفسهما ويغرم شاهدا البيع ما اتلفا فإن انكر البيع غرما ما زاد على الثمن في الذي يرده على شهود التدبير وان كذبهما للمشتري دون البائع يغرمان للمشتري الزيادة لأنها التي اتلفاها الطرف الخامس في النسب والولاء واراقة الحر في الجواهر اذا شهد أنه افر بنه فاقر بالزور بعد الحكم بقرب ذلك قبل موت الاب فلا شيء عليهما قبل ان يؤخذ بشهادتهما ميراث فإن ورث غرما للعصبة ما اتلفا عليهم فإن كان المشهود بنسبه عبدا للمشهود عليه غرما فإن مات الاب بعد ذلك وترك ولدا غير المستلحق تركه الاب الذي اخذه الدين فإنه يكون للابن الاول لان المستلحق كان يدعى المشهود فيها وان لا شركة فيها فإذا اقتسما ما عداها غرم الشاهدان المستلحق للابن الآخر لأنهما عليه فلو طرأ بعد ذلك على الميت اخذ من وأحد نصفه فإن عجز عن ذلك كمل من تلك القيمة التي انفرد بها الاول ورجع الشاهدان عليه فاغرماه مثل الذي غرمه المحق للغريم لأنه اخذها عوضا عما اخذ المحق من تركة ابيه والان فقد صرف في دين ابيه فلم يتلفا عليه شيئا بشهادتهما ولو لم يترك غير المستلحق ومائة اخذها قيمة من الشاهدين في قيمة المستلحق فالمائة الواحدة له فقط والمائة الآخرى للعصبة والا فلبيت المال ويغرم الشاهدان بما ادبا للعصبة او لبيت المال فإن شهدا أنه اخو الميت فإنتزع الميراث من ابن العم ثم شهد اخران لاخر أنه ابن الميت وانتزع من يد الآخر ثم رجع الجميع فعلى شهود الابن غرمها للاخ وعلى شهود الاخ غرمها لابن العم وعلى شهود ابن العم للموالي