فرع قال اذا شهد أنه ابن القتيل لا وارث له غيره وله اخ او مولى معروف النسب والقاتل مقر بقتل عمد فحكم بالنسب والقتل ثم اقر بالزور لا شيء عليهما في القصاص لأنه ليس بمال وضمان الاخ التركة قال ابن عبد الحكم يقتل الشاهدان لان بشهادتهما قتل هذا القتيل وابن القاسم لا يرى ذلك الطرف السادس في المال وفي الجواهر اذا شهدا لزيد وعمرو بمائة ثم قالا المائة كلها لزيد بعد الحكم غرما خمسين للمشهود عليه لاقرارهما أنهما اخرجاه منه بغير حق ولا يقبل قولهما الثاني لاقرارهما بالزور قاله ابن عبد الحكم ولو كان بدل المائة عبدا معينا فإن صدقهما المشهود عليه أنه لزيد لم يغرما شيئا وان انكر الشاهدين غرما النصف له فرع قال قال ابن القاسم اذا رجع أحدهما بعد الحكم غرم نصف الحق قال محمد لو رجع عن نصف ما شهدا به غرم ربع الحق او عن الثلث غرم السدس ولو رجعا جميعا فالحق عليهما رجوعهما غرم كل وأحد نصف ما رجع عنه لأنه الذي انابه قيمة الذي اخذه شيئا لاستقلال الحق بالباقي فإن رجع ثان غرم نصف الحق ثلث الحق لأنه اخذ ثلاثة وقال اشهب اذا رجع ثلاثة من اربعة غرموا ثلاثة ارباع الحق قال محمد لو شهد ثلاثة بثلاثين فرجع أحدهم بعد الحكم عن الثلاثين والثاني عن عشرين والثالث عن عشرة غرمها الجميع اثلاثا الا عشرة لا يغرم أحد منها شيئا لاستقلال ثبوتها