بشاهدين وهذا على القول بأنه اذا بقي نصاب لا يغرم الراجع ويغرم الاولاد العشرة نصفين واذا حكم برجال ونساء فعلى الرجل نصف الحق لكونه نصف النصاب وعلى النساء نصفه بينهم بالسوية وكذلك لو رجعن وحدهن فلو كن عشرا فرجعت وأحدة منهن إلى ثمان فلا شيء عليهن لبقاء ما يحتاج منهن في نصف النصاب فإن رجع تسع او ثمان ثم وأحدة بعدهن فعلى التسع ربع المال بينهن بالسوية لأنه بقي من اخي ثلاثة ارباع الحق وذلك في كل ما تجوز فيه شهادتهن مع الرجال واما ما ينفردن به كشهادة عشرة على رضاع مع رجل فرجع الكل بعد الحكم فعلى الرجل سدس ما يجب من الغرامة وعلى كل امرأة نصف سدس لان الرجل كامرأتين فيكن اثني عشر وليس محتاجا اليه حتى يكون نصف النصاب فيكون عليه النصف ولو رجع الكل الا امرأتين لم يجب غرم على القول باعتبارها المستقل ولو رجع الكل الا وأحدة وزع جميع الحق على جميع من رجع فرع قال اذا هرب المقضي عليه لا يلزمها غرم حتى يغرم المقضي عليه وليس يغرمه اخذ ذلك منهما ان اقرا بتعمد الزور لأنهما لم يتلفا ما يوجب الغرامة بعد لبقاء المال تحت يد ربه وقال ابن عبد الحكم ذلك لغريمه وهما غريم الغريم ليلا يؤدي ذلك لبيع داره وتلف ماله وكذلك لو حبسه القاضي لا يترك محبوسا ابدا بل يخلصاه فإن لم يفعلا حبسا معه لأنهما مورطان ولو ضرب للمشهود عليه اجلا فرجع الشاهد ان قبله غرما وبرى المطلوب فرع في النوادر شهد اربعة باربعين فرجع أحدهم عنها واخر عن عشرة واخر عن عشرين اخر عن ثلاثين فقد ثبت عشرون بشهادة الراجع عن العشرة والراجع عن عشرين لا يرجع بها عن أحد والراجع عن عشرة اثبت عشرة اخرى فلا رجوع بنصفها على أحد ويغرم اصحابه الخمسة الباقية اثنان الا ثلث كل وأحد ولم ثبتت عشرة أحد فيغرمهما الاربعة بالسوية فإن مات أحد الاربعة ثم