فرع قال شهدا بدينارين وان فلانا حميل بهما واخران أنه أمر بدينار بغير حمالة فليس عليه الا دينارين بحمالة ولم يوجد للمقر الا دينار واخذه ثم رجع شاهد الحمالة فقد برىء الحميل من ثلاثة ارباع دينار لان شاهدي الدينار انفرد بدينار الآخر في الدينار الآخر فإن اخذ ممن الدينارين ولم يؤخذ من التركة شيء رجع بهما غير شاهدي الحوالة لأنه يرجعان على شاهدي الدينار وإن رجع شاهدا الدينار وقد اخذ من التركة غرما ربع دينار لأنه الماخوذ بشهادتهما وان اقر بالحمالة لم يرجع بشيء ورد على الذي غرم عنه بالدينارين وان اخذ ذلك من مال المشهود له رجع به على الشاهدين لان رجوع الشاهدين لا يسقط عن الحميل ما شهد به عليه فرع قال ترك اربعة بنين شهد ثلاثة عليه بثلاثين فرجع أحدهم عن عشر واخر عن عشرين واخر عن ثلاثين فاجتمعوا على الرجوع عن عشرة فما لاخيهم الذي لم يشهد الا ربعها عليهم اثلاثا والعشرة الثانية رجع عنها الباقيان وثبت عليها الراجع عن عشرة وانما لاخيهم ربعها فيغرمان له نصف ذلك نصفين فذلك كله اربعة الا ربعا ياخذها الذي لم يشهد ولا شيء على الراجع عن الثلاثين في العشرة التي انفرد بها للرجوع عنها لأنها ثبت عليها شاهدان وكل ما رجعوا عنه ورثوه والذي لم يشهد ربعه قيل لمحمد فإذا الزم الراجع عن ثلاثين ربعها للذي لم يشهد فلم يلزمها ربع اخر الراجع عن عشرة فلم يذكر في كتابة جوابا والجواب أنه مقر بها عن ابيه فكيف يغرمهم مما يقر بصحته