فرع قال إذا قال للحاكم إنما شهدنا للذي قضيت عليه على المقضي له وقال القاضي بل للأول أوشك رد المال للثاني وأخد من الثاني للأول فإن القاضي أوشك رد المال للثاني واخد من الثاني للأول وان قال أنا شهدت غرم المال للثاني لان الغريم غرما المال عن الاول وان كانت شهادتهما في ديوانه الا ان تشهد بينة بش كان ذلك لمن فوقه فيقضي له ببينته وان كانت البينة الاولى اعدل لأنها جرحة وتمتنع شهادته في ذلك لأنه خصم قاله مالك واصحابه فرع قال اذا شهد بثمن إلى اجل فرجع بعد الحكم خير البائع بين الرضا بذلك ويتبع المشتري او يغرمان له القيمة ويتبعان المشتري بالثمن او ياخذ من المشتري القيمة ان كانت اقل واذا غرما ورجعا على المشتري بعد الاجل رجع البائع بما يفضل من الثمن ولا يريح الشاهدان قاله سحنون فإن شهدا على المشتري وخير بين الاخذ بالثمن لرضا البائع به وان كانت القيمة اكثر او يلزم الشاهدين المبيع وياخذ منهما الثمن فإن فات المبيع عنده بموت او نقص او اباق والقيمة مثل الثمن فاكثر والا رجع بالفاضل وقيل اذا مات او ابق رجع بجميع الثمن كأنها هلكت منهما وان دخله نقص فله الزامه الشاهدين وياخذ الثمن وان اعتقها وقيمتها مثل الثمن فاكثر لا يرجع بشيء والا رجع بتمام ما ودى ولو باعهما بالثمن واكثر ولم يرجع بشيء او باقل وقيمتها مثل ما خرج منه فاكثر فلا شيء عليهما او قيمتهما اقل مما ودى واكثر مما باع به فله ما بين القيمة التي خرجت من يديه بالحكم وقيل بيعها وعتقها ووطؤها رضا منه بالشراء فإن كان المشتري هو المدعي والبائع منكر حرم عليه وطؤها