فرع قل او اكثر لم يغرم لان القيمة بالقضاء وكذلك ان تطوع فرع قال اذا شهدوا على شهادتهم لغيرهم فحكم بها فلزم الاصول فأنكر ذلك قيل ينتقض الحكم لأنه لا يجوز نقل الشهادة اعمن ينكرها او اعترفوا باشهادهم وكذبوا انفسهم ضمنوا دون الفروع وقيل لايضر رجوعهم لأنهم قد يكونوا رجوه قبل الحكم وهم غيب لم يمكنهم اعلام الفروع وهذا القائل يقول اذا رجع الاصول والفروع ضمن الفروع فقط بقدر ما كان يلزم اصولهم فان كانوا عشرة شهد على ثمانية اثنان ضمن فروع الثمانية اربعة اخماس الحق وفروع الاثنين خمسة ولو نقل ثمانية عن رجل واثنان عن رجل ضمن الثمانية النصف والاثنان النصف لأنه الذي يلزم الاصول ولو رجع ستة من الثمانية لم يضر لبقاء من يقوم به النقل او سبعة منهم وواحد من الاثنين غرم السبعة ربع الحق والواحد ربعه ولو رجع الفروع كلهم وثبت الاصول وهم عدول يوم رجوع الفروع مضى الحكم بغير غرم كشهادة بينة بعد رجوع بينة فإن الحق يثبت ولا غرم فإن كان الاصول غير عدول يومئذ ضمن الفروع فلو لم تشهدهم الاصول على خطهما ولا لفظهما ضمن الفروع بالرجوع ولا يسقط الضمان تكذيب الاصول ولا ينقض به الحكم وان قال الاصول شهدنا وكتبنا ولكنه زور فاعلمنا أنه يعلم به سقط الغرم وان قال الاصول ما تشهد به وصدقهم الفروع خير المقضي عليه بين اتباع الاصول والفروع فإن اتبع الفروع لم يرجعوا عل أحد او الاصول رجعوا على الفروع