فرع قال اذا شهدا بتعجيل الدين وقال المطلوب مؤجل وهو عين او عرض ورجعا بعد الاجل غرما ربح ما اخرجا من يده ان كان لمثله ربح في ذلك الاجل وقيل اذا رجعا بعد الاجل لم يضمنا والا ضمن الربح فرع قال اذا شهدا بهبة الدين او البراءة منه ضمناه ان كان الغريم مليا والا غرما عند يسره لأنه حينئذ بعين ضرر الشهادة ويغرمان في المثلي المثل والعرض بمثل قيمته لأنه قيمي او مثله لأنهما بالضمان صار امكان الغريم فرع قال اذا شهد برهن غرما منافعه وان مات فمنهما وان بيع في الدين رجعا عليه بما اديا عنه ولهما فضل الثمن الا ان يكون للغريم مال فيؤدي عن نفسه ويرجع العبد اليهما بحال التي يرجع بها سالما او معطى وتلاف المبتاع بغير تفريط فهو كموت العبد وان تلف بغير بينة وقيمته الكثيرة من الذين سقط الدين قصاصا وخير في فضل القيمة ان اخذها من المرتهن برىء الراجعان او منهما رجعا بها على المرتهن فرع قال اذا شهد أنه قارضه على الثلث وهو يدعي النصف غرم السدس فإن كان الربح دينارا فكلما اقتضى شيئا قس رجع عليهما بالسدس منه واذا تمادى العمل بعد القسمة على ما قضي به وقد كان المال نض وامكنت القسمة لم يضمنا ما هو بعد ذلك