فرع قال اذا شهدا ان الحاكم استحلفه فزالت عنه اليمين لم يغرما بالرجوع او شهدا ان اللصوص اخذوا الوديعة لم يغرما لأنه كان مصدقا انما سقط عنه اليمين فرع قال اذا شهدا بالمساقاة فإن ما صار فيما غريما افضل لصاحب الحائط وان كان العامل المنكر ولزمه او الدابة او الارض ان كان صاحب الاصل مدعي الارض لعمل والكراء وغرما قيمة الفضل فرع قال اذا شهدا أنه اجره يصبغ له ثوبه غرما قيمة الثوب ويطالبان الصباغ بالثوب يصبغه بدينار كما حكم به وان اخذ الصباغ من رب الثوب الدينار رجع به على الشاهدين فإن رضي رب الثوب بالصبر حتى يخرج الثوب فذلك له فإن شاء اخذ ثوبه لنفسه ودفع للصباغ دينارا قال اما اخذه فهو كمن عدا عليه الشاهدان بصباغ ثوبه واخذ منه دينارا وهو الذي اخذه منه الصباغ فيرجع به على الشاهدين فإن اخذ الثوب دفع اليهما ما زاده الصبغ او يغرمهما قيمته وكان الثوب لهما وهذا على قول ابن القاسم في الغصب واشهب يرد لربه اخذه مصبوغا بغير غرم كتزويق الدار فرع قال اذا شهدا بكذا مضمون او دابة بعينها ورجعا بعد الحكم وقيل الحمل دخلا مدخل المقضي عليه فلهما فضله وعليهما نقضه فإن كان عديمين غرما