فرع قال ابن مغيث اقل مدة الاستيطان التي يستحق بها الاب اخذ الولد من أمه ستة اشهر وقال ابن الهندي بل اذا اراد الانتقال ويحلف على ذلك وهو ظاهر كتاب ارخاء الستور وان شاءت الام تتبعهم ولا يمنعهم الاب من جواز البحر خوف تعذر زيارة الام لقوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر وقيل يمنع عقد لعان هذا ما اشهد فلان القاضي المتولي بالبلد الفلاني ان أمراة تسمت بفلانة بنت فلان قامت عنده فذكرت ان لها زوجا يسمى فلان ابن فلان رماها او نفى حملها وسالته النظر لها فنظر في ذلك نظرا اوجب احضاره ووقفه على ما ادعته بعد ان ثبت عنده من قبله واجازه وثبت عنده قولها زوجها منها على قوله فقضى باللعان واحضرهما بمحضر اللعان بالجامع بمدينة كذا وشهدهما واحضر لذلك عدولا وأمر الزوج فلان بالبداءة باليمين لأنه قدمه في كتابه فقام على قدميه واستقبل القبلة دبر صلاة العصر فحلف اربعة ايمان بما وجب ان يحلف به لمحضر وهو يشير اليها ثم خمس باللعنة ثم حلفت في ذلك الموقف فلانة اربعة ايمان بما وجب ان تحلف وخمست بالغضب وثبتت ايمان كل وأحد منهما عند القاضي المذكور بمن قبل واجاز ووقعت الفرقة بين التلاعنين باللعان المذكور وحرم عليهما التناكح ابدا بالسنة وسقط بهذا نسب حمل فلان من فلان الملاعن وحكم القاضي فلان