منه ولا دافع له عنه وصار بيده وقبضه وحوزه الملاك في املاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم من غير مانع ولا معترض ولا دافع بوجه ولا بسبب وذلك بعد نظرهما جميع ذلك ومعرفتهما جميع ذلك ومعرفتهما اياه واحاطتهما به علما وخبرته نافية للجهالة وتعاقدهما على ذلك كله المعاقدة الصريحة الصحيحة الشرعية المعتبرة شفاها بالايجاب والقبول ثم تفرقا بالابدان من مجلس العقد التفرق الشرعي عن تراض منهما وضمان الدرك في صحة المبيع حيث يوجبه الشرع الشريف ويقتضيه حكمه المنيف فصل وتكتب في الخيار بعد قولك عن تراض وانقضاء امد الخيار الشرعي الذي اشترطه البائع او المشتري لنفسه دون البائع ان اشترطاه لانفسهما وهو كذا من الايام وان لم يفترقا من مجلس العقد قلت عوض التفرق بعد الايجاب والقبول واختيار كل واحد من المتقاعدين المذكورين المذكور بينهما في الديار المبيعة اعلاه والزامه وابرامه وتمام احكامه ونفوذه على الوجه الشرعي والقانون المرضي وهذا كذا احترازا من مذهب ش وان كان البائع احضر كتبا قلت واحضر البائع من يده كتابا يتضمن ابتياعه للدار المذكورة وسطر عليه فصل هذه المبايعة وتسلم ذلك المشتري توثقه له وصحت اليوم وما بعد وان تقدم للمشتري حصة فيها قلت وقد كمل للمشتري المذكور بما في ملكه متقدما وهذه المبايعة ملك جميع الدار او جميع كذا سمهما وصدقه البائع على ذلك وان اشترط عيبا ذكرته مفصلا فقلت ورضي المشتري بذلك وان كان وكيلا قلت واعلم موكله بذلك ورضي به