فرع قال ابن العطار في وثائقه لا يجوز عن ابن القاسم البيع على التزام ما على الارض او غيرها من المغرم لأنه عذر واجازه اشهب للضرورة لان السلطان لا يترك المغارم وهي متعلقة بالارض فرع قال اذا اشترى بيتا من دار او قطعة منها وسكتا عن التصرف فللمبتاع الدخول والخروج والتصرف في دار البائع والانتفاع بمرافقها فإن اشترطا عدم ذلك فسخ البيع لأنه من اضاعة المال وان استحقت الدار التي للمبتاع الذي اشترى البيت وصرفه اليها انفسخ البيع في البيع وصرف إلى بائعه ورد البائع الثمن لأنه يبقى اليه فلا مدخل اليه وكذلك اذا اشترى قطعة بستان لتصرفه لبستانه واستحق البستان فإنفسخ البيع لأنه يبقى بلا ماء وقاله ابن ابي زيد فرع قال إذا كان الأخرس أعمى امتنعت معاملته ومناكحته لأن الاشارة منه معتذرة تنبيه فائدة قولنا شهد على إشهاد المتبايعين دون قولك شهد عليهما بذلك الخروج من الخلاف في أن المقر لا يشهد عليه حتى يأدن ولأن المقر إذا قال اشهدوا علي كان في الغاية التحرز بخلاف أن يسمعه ولا يقصد إشهادا عليه فهو زيادة وثوق ثبوت الحق وانتفاء الريبة وقولنا في الحدود الحد القلبي ينتهي إلى دار فلان أولى من قولنا آخر ها دار فلان لأن آخر الشيء منه فيلزم فيلزم دخول دار فلان في البيع وكذلك إذا قلت حدها دار فلان ردا لدخول الخلاف في دخول الحد في المحدود وقولنا اشترى فلان من فلان جميع الدار خير من قولنا داره لأن الاضافة إليه تقتضي اعتراف المشتري له بالملك فيمتنع