رجوعه عليه بالثمن عند الاستحقاق وإذا كانت الدار مشهورة بحد وأحد وقلت شهرتها تغني عن تحديدها ومن الموثقين من يصف جدارات الدار طولا وعرضا وارتفاعا والسقوف وغير ذلك لاحتمال وقوع الاستحقاق بعد الفوت والتغيير فيرجع بالقيمة على الصفة قبل التغيير فصل وتكتب في البيع الأنقاض القائمة هذا ما اشترى جميع أنقاض الدار القائمة على قاعة لفلان بن فلان بمدينة كذا في صقع كذا وحدودها كذا بما للأنقاض المذكورة من الخشب والقصب والألواح والأدوار والرخام والبلاط والجوائز والآجر والطوب والتراب والعب على شرط أن يقلعها البائع وتكون له مقلوعة بعد معرفتها بقدر المبيع المذكور وصفته وتفاصيله وما ينتهي إليه خطر قلع الأنقاض المذكورة ووقوف المبتاع على ما هو مستور من الأنقاض من ظهور العيب وأطراف الجوائز والأسس فرع قال ابن القاسم الموثق في وثائقة لا يجوز بيع النقص على التبقية لأنه غرر ولا يجوز بيعه على أن بعطي السلطان وصاحب القاعة كراءها شهرا بشهر لأنه كراء إلى غير أجل ولأنه يشبه شراء القرية بشرط ما عليها من الغرم وأجاز مالك بيع النقض كالمقاثي وخالفه غيره فصل وتكتب في بيع الأهوية ابتاع فلان بن فلان ما فوق سقف البيت القبلي من داره