التي بموضع كذا وهو البيت الذي بابه إلى ناحية كذا ليبني عليه المبتاع غرفة يكون بناء جدارها بالاجر او بالحجر والجبس وارتفاعه كذا وعرضه كذا ومفتح بابها إلى ناحية كذا في داخل كذا إلى جانب كذا او المحجة وفرشها كذا وكذا جائزة من خشب غلظ كل خشبة كذا وطولها كذا ويفرشها بالواح صفتها كذا وتكمل العقد فرع قال ابن القاسم الموثق على البائع اصلاح حيطانه لأنه التزم الحمل وعلى المبتاع اصلاح ما هو على المبتاع ان اشترط والا فهل هو على البائع لأنه سقفه او المبتاع لأنه ارضه قولان اصحهما الاول ويمتنع بيع المبتاع لما فوق غرفته لأنه زيادة ثقل على ملك الغير الا ان ياذن له فصل وتكتب في السلم اسلم فلان بن فلان مائة درهم من سكة البلد الفلاني وقد قبضها منه قبل افتراقهما في خمسين اردبا من القمح الاحمر المسمى اليابس السالم من العلث والطين والسوس الجديد بكيل الموضع الفلاني يوفيه اياه في اول شهر كذا وكذلك تذكر في كل سلم الاوصاف التي تتعلق بها الاغراض في ذلك المسلم فيه ومكأنه وزمأنه ومكان قبضه وتفرقهما بعد قبض الثمن حذرا من الغرر والدين بالدين تنبيه كل عقد يتعلق به غرضان ينبغي ان يكتب في ثلاث نسخ عند القاضي واحدة وعند المتعاقدين اثنتان لكل واحد واحدة كبيع الوصي يحتاجها ليلا يتهم بالبيع بدون القيمة فشهد له بالقيمة يحتاجها ليلا يضيعها او إحداهما فربما اتهم بالجور في الحكم وتمتنع الخصومة بظهور النسخة من جهته وكذلك الوفاة وحصر الورثة وحفظ الحرام لنسخ الاسجالات لطفا بالناس