خلا الاعشاب وموضع مغارسها فإنها خارجة عن حكم هذه الاجارة لمدة كذا وتكمل العقد فائدة حيث وقع في الوكالات وغيرها حسبما فوض اليه فهو بتحريك السين فإنه معناه المقدار أي هذا التصرف مقدر بقدر ذلك التفويض ما يحسب المقدار والحسب المآثر الجميلة وهو المذكور مع النسب لان الحسيب يعد ما اثره فهو من الحساب وبتسكين السين الكافي حسبنا الله أي كافينا فلا يغلط في ذلك فرع نقل ابن العطار اجارة الرحى بالطعام ومعصرة الزيت بالزيت والملاحة بالملح وقال ليس الملح يخرج منها وانما يتولد فيها بصناعة وجلب الماء للاحواض وتركه الشمس فيها حتى يملح وليس كالتمر المتولد في النخيل من حتلتها فإنه يطلع عولج ام لا ويفارق كراا الارض بما تنبت لأنها لا تنبت الملح وقال ابن القاسم الموثق في وثائقه لا يجوز كراؤها بالملح لأنه مزابنة وقد روي الجواز في العتبية واخذ بها ابن العطار وذكر تعليله المتقدم ثم قال وابطله ابن النجار بان الرطب لا يصير تمرا الا بجذه وجلبه إلى الجرين وتركه فيه للشمس قال وهذا هو الصحيح فرع قال ابن القاسم في وثائقه يفسخ عقد الاجارة في السفينة بشرط السفر في الشتاء وكذلك اذا منعت الريح السير او العدو او السلطان حتى خرج وقت الركوب