الباب السادس في القراض هذا ما قارض فلان بن فلان في مائة دينار من سكة كذا وقبضها منه فلان وصارت في يده وازنة جيدة منتقدة على سبيل القراض الشرعي فيتجر بها فيما شاء من انواع المتاجر ويضرب بها في البلدان ان شاء وفي الطرق المامونة ويبتغي فيها من فضل الله تعالى وله منها نفقته في سفره واقامته في سفره ورجوعه إلى بلده بالمعروف على عادة مثله وما يسره الله تعإلى عليهما فيها من الربح فهو بينهما بالسواء بعد ان ينض راس المال ويحصل بيد ربه وعلى العامل بذل النصيحة واخلاص النية واصلاح السريرة والاجتهاد في اداء الامانة في سره وجهره وان لا يحابي في بيعه وابتياعه قريبا مناسبا ولا صديقا ملاطفا ولم يقع بينهما في ذلك شرط ولا مثنوية ولا خيار بل تعاقدا معاقدة صحيحة شرعية على سنة القراض بالايجاب والقبول والتفرق بالابدان عن تراض وقبل كل منهما ذلك لنفسه قبولا شرعيا وعلى هذا العامل حفظ هذا المال على عادة مثله وايصاله عند وجوب رده