الباب الثاني والعشرون في الوكالة هذا ما وكل فلان بن فلان زيدا في المطالبة بحقوقه كلها وديونه باسرها على غرمائه وخصومه والمحاكمة بسببها عند القضاة والحكام وولاة امور الاسلام والدعوى على غرمائه واستماع الدعوى ورد الاجوبة عنها بما يسوغ شرعا واستيفاء الايمان الواجبة له شرعا والحبس والترسيم والاطلاق والاعادة والايداع واخذ الكفلاء والضمناء وقبول الحوالات على الاملياء واثبات حججه ومساطيره واقأمة بيناته وقبض كل من يتوجه له قبضه بكل طريق شرعي والاشهاد على القضاة والحكام بما ثبت له شرعا وفي ايجار ما يجرا في ملكه من العقار الكامل منه والمتاع لمن يرغب في استئجاره بما يراه من الاجرة حالها ومنجمها ومؤجلها ومعجلها لما يتهبا من المدة قليلها وكثيرها وقبض الاجرة واكتتاب ما يجب اكتتابه في ذلك وتسليم ما يؤجره لمستاجره ومهما وكله فيه كتبه وعينه بما يليق تعيينه وكله في ذلك كله وكالة صحيحة شرعية قبلها منه قبولا شرعيا واذن له ان يوكل عنه في ذلك ان شاء من شاء ويعزله متى شاء ويعيده متى شاء