يكن أحد من الاخوة موجودا وكان لهم اولاد انتقل نصيب المتوفى لهم للذكر مثل حظ الانثيين ثم من بعدهم لاولادهم واولاد اولادهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل للذكر مثل حظ الانثيين فإن لم يوجد أحد من اولاد هذا الواقف ولا من اولاد اولادهم وانقرضوا كان ذلك وقفا على المسجونين والمعتقلين في سجون الحكام وولات امور المسلمين بالبلد الفلاني واعمالهم وظواهرهما المنسوب ذلك اليهما من الرجال والنساء والصبيان يقوم الناظر بذلك عليهم ويوصله اليهم على ما يراه من مساواة ونقصان وحرمان من صرفه نقدا او خبزا او ماء او ثريدا او كسوة او وفاء دين او مطبخة عليه او قصاص او غير ذلك فإن تعذر الصرف إلى المسجونين بالمواضع المذكورة صرف ذلك في فكاك المسلمين من يد العدو الكافر المخذول على اختلاف اجناسهم من الفرنج والنشر والروم والارمن والسليس والكرج وغير ذلك مما قرب من بلاد العدو المخذول وما بعد منها يستفك الناس من ذلك أسرى المسلمين الرجال منهم والنساء والصبيان والأطفال على اختلاف أعمارهم وأجناسهم وبلادهم على ما يراه الناظر في افتكاك رقبة كاملة أو المشاركة فيها إلى أن يستغرق صرف الريع في خلاصهم وأحدا كان أو أكثر وله أن يسير ما يتحمل من الربع في كل وقت وأوان على يد من يراه ممن يثق به ويرتضيه من التجار وغيرهم إلى بلاد العدو الكافر المخذول ليصرف ما يستسلم من ريع الوقف في فكاك الأسرى على ما عين أعلاه وإن حضر من يسعى في فكاك أسير واحد أو أكثر وتبين للناظر صحة أمر من يسعى في خلاصه صرف له الناظر من ريع هذا الوقف ما يراه ويؤدي إليه اجتهاده فإن تعذر صرف ذلك إلى الأسرى صرف ذلك إلى الفقراء والمساكين المسلمين أينما كانوا وحيث ما وجدوا من الديار المصرية على ما يراه الناظر في