السابع قال إذا ادعى لم يحلف وقال لي بينة قريبة فاطلبوا منه كفيلا أخذ منه كفيل بنفسه ما بينه وبين خمسة أيام إلى الجمعة ولمالك إذا قامت البينة له طلب الكفيل قبل التعديل لوجود سبب صدقه من حيث الجملة ولو ادعى عليه خلطة وادعى عليه بينة قريبة على اللطخ كاليوم ونحوه وكل ما المطلوب كذا وقال سحنون يؤخذ منه كفيل النظر الرابع في كيفية تصرف الحكام في الدعاوي وفي الكتاب إذا أقام غير الحائز بينة دون الحائز قضي للمدعي إلا أن تطول الحيازة كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى فلا تسمع دعواه فإن أقاما بينتين على نتاج او نسج فهو لمن بيده منهما لرجحان بينته باليد فعندنا تقدم بينة صاحب اليد وهو الداخل على بينة الخارج شهدت بمطلق الملك نحو هو ملكي أو مضافا إلى سبب عن ملكي نسجته في ملكي أو ولدت الدابة عندي قبل السبب المتكرر كنسج الخز وغرس الشجر أم لا كالولادة ونسج القطن وقاله ش وقال ح إن شهدت للخارج بمطلق الملك قدمت على بينة صاحب اليد أو مضاف إلى سبب يتكرر ويتداعيان السبب قدمت بينة صاحب اليد وقال ابن حنبل تقدم بينة الخارج مطلقا لنا ما رواه جابر أن رجلين تنازعا دابة وأقام كل واحد بينة أنه نتجها فقضى بها رسول الله لمن هي في يده ولأن أحدهما ترجح باليد فيقدم كما إذا لم يقيما بينة ولقوله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وقد تقدم بسط هذه المسألة في اختلاف البينات فقها وسؤالا وجوابا