ألزمه الحلف والقاعدة خلافه أن من كمل سببه لا يحلف إنما يحلف لكمال السبب مع الشاهد الواحد أو الدفع كيمن المدعى عليه ليبرأ وإنما يحلف في الدعوى على الميت والغائب لعدم من يقدح في البينة فجعل عوض ذلك تحليف الطالب ورأيت بعض الفقهاء يقول هذه محمولة على أنه ادعى على غائب فعلى هذه وإلا فهي مشكلة فتأمل ذلك فرع قال من قضي له بحق من ميراث او غيره لا يؤخذ منه كفيل وذلك حوز لكمال سبب الملك والأصل عدم معارضته فرع قال إذا ادعى أحد المتفاوضين على رجل دينا من شركتهما ليس للمطلوب أن يحلف على حصة الطالب وحده بل على الجميع لأن فعل أحدهما كفعلهما فإذا حلف هذا ثم أتى صاحبه لم يكن له أن يحلفه لأنه قد حلف لشريكه ولو وكلت في قبض مالك على فلان فجحده فحلفه لم يكن لك تحليفه قال ابن يونس كلا المتفاوضين وكيل لصاحبه في التحليف قال بعض القرويين ليس عليه الحلف في الجامع إذا ادعى عليه بثلاثة دراهم لأن كل واحد إنما يجب له درهم ونصف ولو ادعى عليهما ثلاثة دراهم حلفهما في الجامع لأن على كل واحد درهم ونصف وهو كفيل بالباقي فالثلاثة على كل واحد منهما فرع إذا ثبت دين لميت فادعى المطلوب القضاء حلف من يظن العلم من الورثة الرشداء على علمهم دون من لم يظن به ذلك ودون الصغير ومن نكل منهم سقطت حصته فقط