أيهما شاء فإن قال أحدهما أخذت نصفها فنصف ما دفع وقال الآخر أرد فذلك لهما وإن وقتت إحدى البينتين دون الأخرى قضى بالتوقيت فرع قال قال ابن عبد الحكم شهد شاهد بملكه لزيد وشهد شاهد أن زيدا اقر به لعمرو وهو بيد ثالث حلف زيد وأخذه ثم يحلف عمرو على إقرار زيد مع شاهده ويأخذه منه فإن قال زيد لا أحلف او قال ليس هو لي لأن اعتبار الإقرار متوقف على ثبوت ملك زيد ولا يحلف أنه لزيد لأنه لا يثبت ملك زيد بيمين عمرو وليس كيمين الغرماء في دين الميت إن نكل ورثته لثبوت أصل حقهم فرع قال قال ابن وهب إذا اشهد لك أن الذي في يده غصبه منك وأقام هو بينة أنه اشتراه منك قدم الشراء لأنه مزيل للغصب ولو شهد لك برهنه عنده ولم توقت البينتان ففي كتاب ابن سحنون يقدم الشراء إلا أن يثبت تأخير الرهن فيعلم وجوعه لك وقاله ابن القاسم وقيل يقضى بأعدلهما وإن لم تكن لكما بينة صدقت مع يمينك لأنه اقر لك بالملك وأدعى الشراء وكذلك في تكافئ البينتين فرع قال قال ابن القاسم ولدت امتك ابنين فاشترى أحدهما وأعتقه وتركه عند أمه فمات أحدهما فأدعى أن الحي عتيقة وقلت بل الهالك صدقت لأن الأصل بقاء ملكك على هذا