استوتا عتق من كل واحد النصف قال محمد وذلك إذا لم يغيبوا غيبة يمكن فيها صحة وقال أصبغ تقدم شهادة الصحة لأنها زيادة فرع قال ابن نافع إذا شهدت بالبيع بعشرين وشهدت أخرى للمبتاع أنه باع بعشرة قضي بالزيادة وكذلك الطلاق وقال أشهب إن اتفقوا على اتحاد المجلس قضي بالأعدل وإلا سقطتا وتحالفا وتفاسخا فرع قال قال سحنون إن قال أحد الشاهدين لك فلان فعل وشهد بحنطة زرعها انها شهادة واحدة فإن ادعيت أحدهما حلفت معه وإن أادعيت الشهادتين بطلتا للتكاذب فرع قال قال ابن دينار إن شهد ثلاثة أنه أوصى لك بمائة واثنان أنه أوصى بخمسين ولزيد بخمسين فلك ثلاثة أرباع المائة ولزيد ربعها لاجتماعهم على خمسين والتداعي في خمسين فإن شهدت بمائة لك وبخمسين لزيد وشهدت الأخرى بأن الخمسين لك والمائة لعمرو قسم الجميع نصفين بينكما ولو شهدت أنه ذبحه وأخرى أنه غرقه سقطتا لأنها أفعال مختلفة ولا يقسم على إحداهما إلا أن يدعيها دون الأخرى فرع قال قال ابن القاسم إذا ثبت عليه ألف دينار فأتى ببراءة وبراءة بألف فأكثر وقال المدعى منها ولا تاريخ صدق مع يمينه لأن الأصل عدم حق