القراض وعن مالك إن جحد حتى قامت البينة لم يصدق في الضياع وقال ابن القاسم إذا جحد القراض ثم ادعى الرد ضمن بخلاف الضياع وقال مالك يحلف في الوجهين ويبرأ وقال ابن كنانة إذا ادعيت عليه مالا فجحدك ثم أتى ببينة بالرد لم ينفعه إلا أن يأتي بوجه عذر وإن ادعيت أيضا حازها عشرين سنة فأنكر فأقمت البينة فأقام هو ايضا بينة أنه اشتراها من ابنك نفعه لأنه يقول رجوت أن تنفعني الحيازة بخلاف الدين وقال أشهب لو قتل الموصى له الموصي عمدا وشهدت بينته فصدقها بعض الورثة فيأخذوا نصيبهم من الوصية ومن كذبها لم يأخذ وكذلك الوارث إذا قتل فصدق البعض بينة دون البعض وأقر الموروث بدين لبعض الورثة فصدقه بعضهم قال سحنون إذا ادعاها ميراثا ثم أقام بينة أن اباه باعها له لم يسمع لأنه كذبها بدعواه ولا ينفعه قوله كنت أجهل البينة الأخيرة وإذا قلت ليس لي عنده إلا ألف درهم فأقمت بينة بألفين بطلت إلا أن يقول كنت أبرأته من ألف ونحو ذلك قال محمد ولو جحدك البيع فأقمت بينة بالبيع بخمسين دينارا لم تنفعه بينة بثمن أكثر وإن اقر الوصي لليتيم بعشرة وجحد خادما ثم أتى ببراءة بعشرين وقال دخل فيها ثمن الخادم يقبل منه في الخادم وقال محمد لا يقبل لأنه كذب نفسه ومن كتب صكا بقرض ثم أقام بينة أنه قراض لزمه إقراره القرض إلا أن يقيم بينة على إقرار الطالب لأن الطالب يؤاخذ بإقراره كما يؤاخذ هو بإقراره قاله سحنون وخالفه ابنه وقال تنفعه بينته فرع قال قال ابن القاسم إن أتيت بذكر حق بمحو وشهدت بينتك فقال قضيته ومحاه يلزمه وتحلف أنت ما قضاه فإن قلت أنا محوته وظننت أنه قضاني حلف هو وبرئ لإقرارك بمحوه