عديما او ميتا حلفت مع الشاهد وإن نكل وكيلك عبد لغيرك ضمن إذ لم يشهد شاهدين إن كان مأذونا له وإن كان وكيلك معدما ونكل حلفت لقد وصل الحق فرع قال قال مطرف إذا شهد للمأذون شاهد بحق له ونكل لا يحلف سيده ونكول العبد كإقراره جائز فإن مات حلف السيد لأنه وارثه فرع قال قال مالك إذا استحق من يدك ما اشتراه شريكك الغائب المتفاوض وشهد شاهد أن شريكك اشتراه حلفت أنت معه وإن لم تثبت الوكالة حلف الوكيل فرع قال قال مالك الرسول لقبض الثمن ينكر القبض من المبتاع يحلف الرسول مع الشاهد فإن تعذر لصغر ونحوه حلفت أنك ما تعلم رسوله لرسولك وتستحق فرع قال في الموازية لمالك إن بعت لإبنك الصغير او سلمت حلفت مع الشاهد فإن ردت اليمين على المشهود عليه حلف وبريء وغرمته وكذلك يغرم الوصي إذا ادعى غريم الميت الدفع للوصي فرد الوصي اليمين على الغريم لجنايته برده اليمين