وعن الثاني أن الموجب لحد الملاعن قذفه وإنما أيمانه مسقطة فإذا نفذ المانع عمل المقتضي والنكول عندكم مقتضي فلا جامع بينهما وعن الثالث أنه روي عن أبي أنه قال اعترفت فألزمها ذلك ولعله برأيه لا برأي ابن عباس فإن ابن عباس لم يأمره بالحكم عليها بذلك و س لا حجة في فعله وعن الرابع أنه ورد فيمن يتوجه عليه اليمين ابتداء ونحن نقول به وأما ما نحن فيه فلم يتعرض له الحديث ألا ترى أن المنكر قد يقيم البينة إذا ادعى وفا الدين فكذلك اليمين قد توجه في حق المدعي في الرتبة الثانية وعن الخامس أنه لبيان من يتوجه عليه اليمين ابتداء في الرتبة الأولى كما تقدم تقديره وعن السادس أنه لم يجعل اليمين للإثبات باليمين مع النكول ثم إن البينة قد تكون للنفي كبينة القضاء فإنه نفي فرع قال ابن يونس إذا قضي بالنكول واليمين فوجد الطالب بينة قام بها فرع في الجواهر يحكم بالشاهد والنكول والمرأتين والنكول من المدعى عليه خلافا ل ش لأن النكول سبب مؤثر في الحكم فيحكم به مع الشاهد كاليمين من المدعي وتأثيره أن نكول المدعى عليه ينقل اليمين في الحقوق كلها بخلاف اليمين