في عتق المرأة إنه ينفذ بغير قضاء وفي المديان بالقضاء لأن رد الغرماء إيقاف النظر هل له مال أم لا وليس حقهم في عين العبد والزوج حقه قي عين العبد وليس رده لأمر بين فهو أشبه برد الولي من رد الغرماء ورأى أشهب أنه كرد الولي والفرق لابن القاسم أنها تتصرف في ثلثها بخلاف المولى عليه فتوسط أمرها وأما إن حلف المولى عليه والمرأة والعبد فلم يحنثوا حتى ملكوا أمرهم فهو يلزمهم لزوال المانع وعن ابن القاسم في الصبي والعبد والنصراني يحنثون بعد زوال تلك الأحوال لا شيء عليهم نظرا لحالة اليمين وهو السبب وقال عبد الملك إذا أعتق العبد عبده فسكت سيده وقد علم لا يلزمه العتق لسكوت سيده وعلمه وإنما كره مالك شراء العبد الأمة إذا علق عتقها لأن لسيدها رد عتقها فيبقى للسيد وطؤها وهي محلوف بحريتها وكذلك لو أمره سيده باليمين ولم يأمره بالشراء أما لو أمرهما عتقت عليه ولم يكن للسيد الرد كعتقه بإذنه قال مالك وإذا كان السفيه لا يولى عليه وهو يلي نفسه بعد عتقه قال ابن القاسم إلا البين السفه الذي يحجر مثله وعن مالك البين السفه في إفساد ماله ينفذ تصرفه حتى يحجر عليه وهو قول أصحابه إلا ابن القاسم قاله أشهب إذا حلف السفيه المولى عليه لعتق رقيقه وحنث بعد ولايته لنفسه يلزمه الحنث وقيل لم يلزمه قال أشهب إذا حنث قبل زوال الحجر فإن رد وصيته لم يلزمه بعد الحجر وإلا لزمه كالعبد ولم يختلف مالك وأصحابه في نفوذ عتق السفيه أم ولده لما يدخلها من الحرية ولا يتبعها مالها عند ابن القاسم إلا التافه وقال أشهب يتبعها كما لو طلق امرأته ولها مهر عظيم عليه والفرق أنه قادر على الإستثناء هاهنا وقال المغيرة عتقه أم ولده لا ينفذ بخلاف طلاقه وفي الجواهر لا عتق للعبد إلا بأذن السيد فيقوم في مال