إلى باب آخر نسخ بالكلية بخلاف الكناية لأنه أحد محتمليها والنقل الخاص نحو اسقني لأنه ليس إبطالا بسبب شرعي وهم نقلوا عنا العتق به لأنه إزالة لمطلق القيد ومنه لفظ مطلق ووجه طلق وحلال مطلق والملك أحد أنواع القيد فيزول فيعتق وقاله صاحب الجلاب وغيره منا فهو مستثنى من القاعدة في صرف الطلاق للعتاق كما تقدم ووافقنا ش وابن حنبل في لا سلطان لي عليك وفي أنت لله إذا نوى به العتق لأنه يقبله مجازا ومنع ح لأن الأول يقتضي عنده لا خدمة لي عليك ولو صرح بذلك لم يعتق والثاني لو قاله لامرأته لم تطلق والجواب منع الحكم في الجميع ووافقنا ح في وهبت منك نفسك وقال ش إن قبل يعتق وإلا فلا لأنه إيجاب لا بد فيه من القبول لنا أنه لفظ يقبل استعماله فيه مجازا فيصح كسائر الكنايات لأنه إذا ملكه نفسه فقد عتق والتعبير باللازم عن الملزوم مجاز عربي وفي الركن سبعة وعشرون فرعا الأول في الكتاب تعليق العتق بخلاف تعليق التدبير فلا حنث في العتق عليها إلا أن يجعل حقيقة بعد موت فلان او خدمة العبد إلى أجل فكما قال واليمين بالعتق يجب الوفاء به بخلاف الوصية به فيجوز الرجوع فيها ترغيبا في القربات عند الممات وإذا حنث في يمين عتق بالقضاء وفي النذر يؤمر من غير قضاء لأن النذر قربة تفتقر إلى النية والحبر منعها وإن قال إن ملكتك او اشتريتك فأنت حر فإن اشتراه او بعضه عتق عليه جميعه ويقوم عليه نصيب شريكه لأنه مدخل للعيب