فرع في الكتاب إذا أعتق المسلم نصيبه قوم عليه كان العبد مسلما او ذميا لحق الشريك والعبد او أعتق الذمي حصته والعبد مسلم قوم عليه لأنها جناية منه وأجبر على عتق جميعه لأن الإسلام لا يعلوه الكفر او كافر لم يقوم لأن الذمي لا يلزمه العتق ولو أعتقه كله وقال غيره يقوم عليه حصة المسلم لأنه حكم بين مسلم وكافر قال ابن يونس هذان أبان النصراني المعتق عن نفسه حتى لو أراد رده في الرق لم يكن له ذلك جبر المسلم على أن يقومه عليه ويكمل عتقه وإلا فلا تقويم إلا أن يشاء المسلم ونصراني بين نصرانيين لا تقويم فيه إلا أن يرضوا بحكمها او بين حر وعبد فأعتق الحر حصته قوم عليه او لعبد فلا عتق له إلا باذن سيده فيقوم على سيده كان للعبد مال أم لا لأن السيد هو المعتق في المعنى قال سحنون وتباع في قيمته وقيمة العبد وغيرها من مال السيد قال محمد وكذلك إن كان بغير إذنه فأجاز فرع في الكتاب إذا وهبت لعبد نصفه او أخذت منه دنانير على عتق نصفه او على بيع نصفه من نفسه عتق كله وولاؤه لك وإن أعتقت نصيبك من العبد المشترك على مال أخذته من العبد ووردت وجه العتاقة عتق عليك كله وغرمت حصة شريكك ورددت المال إلى العبد لأن من أعتق نصيبه من العبد المشترك واستثنى شيئا من ماله عتق كله ورد ما استثنى للعبد وإن علم أنك أردت الكتابة فسخ ذلك وبقي العبد بينكما وأعطيت نصف المال لشريكك وفي المنتقى إذا وهبت العبد نفسك فيه قال مالك يقوم عليك لأندراجه في الحديث