مالك لا يقوم لإنتقال المال للوارث ولو أعتقه الآن وأوصى بتكميله لزم شريكه وإن أبى الآن التكميل وفي الجلاب قول أنه يكمل عليه في ثلثه وإن لم يوص به فرع في الكتاب إذا لم يقوم حتى مات العبد عن مال فهو للمتمسك فلا رق لأنه رقيق ولا يقوم بعد العتق لأنه لا يقبل القيمة فإن كانا اثنين فالمال بينهما بقدر ملكهما فيه قال يونس قال مالك إذا أعتق أحدهم وكاتب الثاني وتماسك الثالث بالرق فمات العبد فماله بين المتمسك والمكاتب ويرد ما أخذ من الكتابة لأنه رقيق لهما قال ابن القاسم إن أعتق أحدهما معسرا فولد العبد من أمته ولد فهو بمنزلته نصفه حر ونصفه للمالك نصف ابيه فإن أعتق المتمسك حصته من الولد ثم مات الولد عن مال لم يعتق أبوه فولاؤه وماله بين الشريكين وفي كتاب ابن سحنون لو أعتق العبد المعتق نصفه عبدا بإذن مالك نصفه فمات العبد عن مال فما له بين السيدين دون العبد الذي نصفه حر وعن ابن القاسم أنه للمتمسك بالرق خاصة فرع في الكتاب إذا أعتق نصيبه إلى أجل قوم عليه الآن ولا يعتق حتى يحل الأجل لأنه مقتضى لفظه قال غيره إن شاء تعجل القيمة او أخرها وإن مات العبد عن مال او قتل فقيمته وماله بينهما لأن عتق النصف لا يتم حتى يمضي الأجل وإن أعتقت جنين أمة بينكما موسرا قوم عليك بعد الوضع وإن جنى عليه فألقي ميتا ففيه ما في جنين الأمة وهو بينكما دون إخوته الأحرار لأنه رقيق قبل الوضع قال اللخمي إذا أعتق إلى اجل ولم يوجد له الآن شيء فللشريك البيع وغيره قال ابن سحنون ولو قيل لا يقوم إلا عند الأجل لم اعبه إن قرب الأجل او في بعدوعن مالك يخير المتمسك او التقويم او التماسك إلى