الأجل فإذا حل كان كمن ابتدأ عتقا يعمل فيه بسنة التقويم وقال عبد الملك يخير بين التقويم الساعة ويأخذ القيمة للضرر الذي أدخل كله ويعتق كله إلى الأجل بالحكم او يتماسك تغليبا لحقه لعدم تعين العتق بموت المعتق قبل الأجل تغليبا لحقه ولا يبيع قبل الأجل إلا من المعتق لأن بيعه من غير عذر وإن أتى الأجل وهو موسر فله القيمة او معسر أخذ نصف العبد ولو أعتق الأول إلى سنة والثاني إلى ستة اشهر لم يقوم على واحد منهما لاستوائهما في العتق كما لو بتلا فإن أعتق الثاني إلى سنتين فعلى التقويم الآن وعدم الخيار غير الثاني في إسقاط السنة الزائدة فيصير عتقه إلى اجل صاحبه وإلا رد عتقه وعلى القول بالخيار بين تعجيل التقويم وتأخيره إلى السنة لا يؤخر إلى حلولها فإن حلت والأول معسر نفذ عتق الثاني إلى السنتين او موسر خير حينئذ بين إسقاط السنة او يقوم على الأول وإن أعتق الأول إلي سنة والثاني إلى موت فلان وقف الأمر فإن مات فلان عتق نصيب الثاني ويقف عتق الثاني إلى تمام السنة أو انقضت السنة قبل موته فأما إن تعجل الثاني عتقه أو يقوم على الأول وإن أعتق الأول إلى موت فلان والثاني إلى سنة مضى العتاق الآن شرطهما فإن مات فلان قبل السنة فأما أن يعجل الثاني عتق نصيبه أو يقوم أو انقضت السنة قبل عتق نصيب الثاني بقي الأول إلى موت فلان وإنما يراعى في هذا يسر الأول وعسره عند ذهاب العتق في نصيبه قبل نفاذ عتق الثاني دون حالة يوم العتق فإن أعتق الأول إلى موت زيد والثاني إلى موت عمرو ومات عمرو عتق ما علق عليه وبقي الآخر حتى يموت زيد وإن مات زيد الأول عتق نصيب الأول والثاني إما أن يعجل عتق نصيبه او يقوم فإن أعتق أحدهما إلى موت نفسه والآخر إلى موت فلان فمات فلان أعتق نصيب من علق العتق بموته ثم ينظر فإن كان المشترط بموته او لا قبل الآخر إما أن تعجل عتق نصيبك او قوم على شريكك وإن كان التدبير قبل وحمل