او المعتق إلى اجل بعد عقد ذلك فيهما وإن أذن السيد لأن الولد يدخل في العقد متأخرا عنه قال محمد والمعتق بعضه يشتري ذلك بإذن السيد فلا يبيعه وإن أذن السيد وإن اذنت للمكاتب في شراء من يعتق على الحر فإنهم يدخلون معه في الكتابة وقيل لا يدخل إلا الولد والوالد وإذا اشترى من يعتق على سيده قال غير ابن القاسم إن كان على المأذون دين يحيط بماله عتقوا ويغرم سيده الثمن لأجل الدين فإن كان غير مأذون فلا يعتقون ويرد الشراء قال ابن القاسم للمكاتب ملك أبوي سيده وبيعهما ووطء الأم فإن عجز عتق من بيده ممن يعتق على سيده قال اللخمي اختلف هل يعتق القريب بالملك او الحكم وعلى الثاني هل له انتزاع ماله قبل العتق فعن مالك يعتق بالملك قال والأحسن في الابوين عتقهم بنفس الملك لاتفاق فقهاث الأمصار على عتقهم بخلاف الاخوة للخلاف فيهم فرع في الكتاب إن اشتريت اباك بالخيار إن كان للبائع لم يعتق إلا بعد زوال الخيار قال ابن يونس قال مالك إن اشترى لا يعتق من اشتراه من ذوي محارمه من الرضاعة او الظهارة يتبعهم إن شاء قال عبد الملك إن اشترى من يعتق عليه بيعا حراما لم يفسخ شراؤه وعتق عليه لأن العتق الإختياري يفيت البيع ألفاسد فالإضطراري أولى وقاله ابن القاسم فإن لم يكن دفع الثمن ولا مال له غيره بيع منه بالأقل من القيمة او الثمن وعتق الباقي لأن القيمة إن كانت اقل فهي التي وجبت لفساد البيع او الثمن فالزائد من القيمة إنما يلزم بعد العتق فهو دين طرأ بعد العتق فيتبع به في الذمة قاله ابن القاسم قال عبد الملك إن اشترى اباه على عهدة الإسلام فهو حر بعقد الشراء ولا عهدة فيه قال ابن القاسم وإن حبس البائع الاب بالثمن فهلك فهو حر بالعقد وإن اشتراه وعليه دين بيع في دينه