السفيه والمديان والمريض وذات الزوج فأعتق أشهب على السفيه والمديون لأنها جناية حدها العتق وقال ابن القاسم لا يعتق عليهم كابتدائهم العتق وقال في المريض يمثل العتق عليه إن مات في ثلثه وعلى ذات الزوج في ثلثها او ما حمله وعلى اصل أشهب من رأس المال في المريض وذات الزوج والعتق على العبد أبين لأن السيد ملكه فتجري عليه أحكام الأموال كالحر قال ابن القاسم لا يعتق على الذمي كابتدائه العتق وأعتقه أشهب لأنه من التظالم ويعتق بالمثله المدبر والمعتق إلى اجل وإن مثل بعبد معتقه إلى اجل قبل قرب الأجل او عبد مدبره وام ولده في صحته عتق عليه لأنه انتزاع اموالهم بخلاف قرب الأجل قاله مالك ولا يعتق عند ابن القاسم إلا بما يعتق به المعتق إلى اجل وعلى قول ابن نافع كعبد نفسه ثم يكون الحكم لأن له انتزاع ماله ما لم يعتق وكذلك عبد المدبر وام الولد إذا كان في مرضه فهما سواء عند مالك وابن القاسم وهو كعبد الأجنبي وعلى قول ابن نافع كعبد نفسه ثم يكون الحكم فيهما كمثلته بعبد فيختلف هل يعتق من رأس المال أو الثلث فمن جعله من الثلث قدم المدبر على الممثل به لأنه عزره بمثله الهند أي عتقا في المرض وله مدبر ومن قال من رأس المال قدمه على المدبر وإن سقط التدبير وإذا قدم المدبر لم يعتق الممثل إلا أن يحمل الثلث قيمتهما قال ابن يونس قال ابن وهب يعتق على السفيه ويتبعه ماله كالإتلاف قال مالك وإذا أعتق ام ولده تبعها وقال ابن القاسم يعتق عليه ولا يتبعه ماله ثم قال لا يعتق عليه ومن لا ينفذ إعتاقه لا يعتق عليه بالمثله فرع في الكتاب أن مثل بمكاتبه عتق عليه وعليه في تلك الجناية ما على