الأجنبي لأنه خارج نفسه وماله ويقاص بالأرش في الكتابة فإن ساواها عتق وإن نافت عليها الكتابة عتق ولا يتبع بنفسها وإن ناف الأرش عليها اتبع المكاتب سيده بالفضل وعتق وإن مثل بعبد مكاتبه لم يعتق عليه وعليه ما نقصه لأن المكاتب حاز ماله إلا أن يكون مثله مفسدة فله تضمينه كالأجنبي ويعتق عليه وكذلك عبد امرأته مع العقوبة في العمد قال اللخمي إن كان الأرش اقل حاسبه به من آخر نجومه والمثل والجرح سواء وقال اصبغ لا يتبع سيده لعدم خلوص حريته وحوزه حالة الجناية فرع قال اللخمي مثلته بعبد ولده الصغير كعبد نفسه لاستيلائه على ماله إن كان موسرا بقيمته او فقيرا لم يقوم عليه فجعل ابن القاسم تمثيله ابتداء قال وليس بالبين لأنه إذا اعتق الزم نفسه القيمة وهاهنا بحكم القهر الشرعي ومثلته بعبد ولده الكبير كالأجنبي إلا أن يكون الولد سفيها في ولايته فيعتق عليه عند ابن القاسم فرع قال إذا مثل بعبد أجنبي ولم يبطل الغرض الذي يكتسب لأجله فعليه ارش الجناية وإن ابطلته الجناية فثلاثة أقوال يقوم على الجاني حرا وإن لم يقم بذلك السيد لم يعتق لأنه حقه وقيل يقدم خيار السيد إن اختار الرجوع بالأرش صار العبد إليه يغرم القيمة لأن الحديث إنما جاء في مثلته بعبد نفسه ولأن العتق يسرع السادات إلى ذلك والأجنبي لا يسرع لمال غيره فرع قال ابن يونس إن مثل بعبده النصراني قال ابن القاسم لا يعتق عليه لأن الحديث وارد في المسلم وهو قاصر عنه وقال أشهب يعتق قياسا على المسلم