الأرض لعدم المرجح وهو هاهنا ولأن في الاستسعاء ضررا على العبيد بالالزام وعلى الورثة بتأخير الحق وتعجيل حق الموصى له والقواعد تقتضي تقديم حق الوارث لأن له الثلثين ولأن مقصود الموصي كمال العتق في العبد ليتفرغ للطاعات والكسب وتجزئة العتق تمنع من ذلك وقد لا يحصل الكمال أبدا احتجوا بقول النبي لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم واحد جاز والبيع يلحقه الفسخ والعتق لا يلحقه الفسخ فأولى لعدم القرعة لأن فيها تحويل العتق ولأنه لو كان مالكا لثلثهم فأعتقه لم يجمع ذلك في اثنين منهم والمريض لم يملكه غير الثلث فلا يجمع لأنه لا فرق بين منع التصرف وعدم الملك في نفوذ العتق ولأن القرعة في جميع الحقوق إنما تدخل فيما يجوز التراضي عليه لأن الحديث حال الصحة لما لم يجز التراضي على اسقاطها لم تدخل القرعة فيها وقسمة الأموال يجوز التراضي فيها فدخلت القرعة فيها والجواب عن الأول أن العتق ما وقع إلا فيما يملك وما قال العتق في كل ما يملكه فإذا نفذ العتق في عبدين وقع العتق فيما يملك وعن الثاني أنه قضية في عين لتمهيد قاعدة كلية كالرحم وغيره ولقوله حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة وعن الثالث لو كان العتق شائعا لبطلت القرعة واتفاقهم في القيمة