ولاء إخوتهم قال مالك فإن كاتب المكاتب عبدا له ثم هلك المكاتب الأول وترك ولدا حدثوا في الكتابة او كاتب عليهم وولدا أحرارا فأدى ولده الذين في الكتابة كان ولاء المكاتب الأسفل إذا أدى لولد المكاتب الأول الدين في الكتابة دون ولده الأحرار كفاضل ماله قال عبد الملك ولا الأسفل للسيد الأعلا دون ولد المكاتب الذين أدوا بقية الكتابة بعد موت ابيهم لأن اباهم مات قبل تمام حريته قال ابن القاسم وإن أدى المكاتب الأسفل قبل الأعلى ثم أدى المكاتب الأعلا لرجع إليه ولاء مكاتبة الأسفل عند مالك لأنه كان حائزا لماله ونفسه فرع قال اللخمي إن دبر العبد أمته بغير أذن سيده فأجاز او أذنه فذلك انتزاع والولاء للسيد الأعلا ويعتق من رأس ماله والعتق معلق بحياة العبد ويحرم عليه وعلى السيد وطؤها فإن لم يعلم حتى عتق العبد فعلى القول أن الولاء للعبد يكون يعتق من ثلثه والولاء له ويجوز له وطؤها وإن دبر المعتق إلى اجل قبل قرب اجله بإذن سيده فهو انتزاع وهو عتق إلى اجل وإن قرب الأجل وامتنع نزع ماله فهو تدبير فإذا انقضى الأجل عتق بموته من ثلثه وإن دبرت ام الولد في صحته بإذنه فهو معتق إلى اجل من رأس مال السيد الأعلا والعتق معلق بحياتها او في مرضه فهو مدبر معتق من ثلثها وأعتقت بعد موت سيدها ثم مات المولى فولاؤه لولدها دون ولد سيدها فإن لم يكن فلولد سيدها لأن ولدها يرث بالنسب وولد السيد بالولاء وإن دبر المكاتب خير سيده بين الإجازة والرد وإن أجاز المكاتب من الوطث خوفا أن يعجز فيكون معتقه إلى اجل فلا يحل لواحد منهما فإن أديا كتابته كانت مدبرة يعتق من ثلثه ولا يمنع عنها وإن دبرالمعتق بعضه بإذن من له فيه رق فهو مدبر