انتزاعه وإن لم يكن له جاز على وجه النظر فإن كره الس فإن أدى فله ولا مكاتبه او عجز فالولاء لسيده فرع قال إن قلت لمكاتبك او المأذون له أعتق عبدك هذا عني ولك ألف درهم جاز لأنه بيع وبيعهما جائز فرع قال ولد المدبرة والمكاتبة من زوج حر او مكاتب لغير سيدها مثلها في الرق والحرية وولاؤه لسيدها دون سيد الأب وكذلك إذا وضعته بعد الأداء إذا مسه الرق في بطنها لأن من أعتق أمته وهي حامل من زوج عبد فولدته بعد العتق أن ولدها حر وولاؤه لسيدها فرع قال عبد مسلم بين مسلم وذمي فأعتقاه معا فولاب حصة الذمي للمسلمين لاختلاف الدين او نصرانيا فنصف جنايته على بيت المال لا على المسلم لأنه لا يرثه ونصفها على أهل خراج الذمي الذين يؤدون معه وإن اسلم العبد بعد العتق ثم جنى فحصة الذمي على المسلمين لأنهم ورثوا حصته والنصف على قوم المسلم لأنه صار وارثا لحصته منه فإن اسلم الذمي رجع إليه ولاب حصته ثم تكون جناية الخطأ نصفها في بيت المال ونصفها على قوم المسلم في النكت قيل في المشترك بينك وبين الذمي عليه نصف الجزية وهو النصيب الذي يخص النصراني قال ابن يونس يريد في الجناية إنها تبلغ ثلث ديته او ثلث دية المجني عليه