لكان ولاب هذا الأب لأبنه يجره لموالي أمه كما لو اشتراه غير الأبن فأعتقه فجر ولاءه لمواليه فولاء الأب هاهنا وولاء ولده لموالي أم ولده التي أعتقها قال اللخمي ميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم على قومها هذا مع عدم الولد واختلف في ميراث ولدها منهم قاله مالك ومنعه ابن بكير لأن علي بن أبى طالب رضي الله عنه قاله وسنة الصحابة والتابعين ولاء ولد الحرة المعتقة إذا كان زوجها عبدا لموالي أمه ما دام أبوه عبدا فإذا عتق جره إلى مواليه فإن لم يكن له اب فمعتق ابيه فإن لم يكن فالمسلمون قاله ابن القاسم في الكتاب وقال محمد إذا عدم الموالي فمولى الأم بيت المال عند مالك وقال محمد معتق الأم فهذا جواب الولاء فيمن أعتق وأما من أعتق من أعتقن فلهن ولاء المعتق الأسفل ذكرا او انثى وأما ولده فإن أعتق عبدا وأمة ثم أعتق ذلك العبد المعتق او الأمة عبدا او امة فولاؤهم للأعلا فإن عدم فللأسفل فإن كان الأسفل عبدا جر ولاء أولاده لمعتق معتقه ذكورهم وإناثهم وإن كان الاسفل امة فولاء ولدها لمعتق زوجها ذكورهم وإناثهم ولا يجرهم لمعتقها ولا لمعتق معتقها فرع في الكتاب إن اشترى بنتان اباهما فعتق عليهما ورثتا منه بالنسب الثلثين والثلث بالولاء إن لم يكن عصبة فإن ماتت إحداهما قبله فمالها لأبيها فإن مات بعد ذلك فللإبنة الأخرى النصف بالفرض ونصف ما بقي بما أعتقت منه فإن كانت واحدة واشترى الأب بعد عتقه ابنا له فعتق عليه ثم مات الأب ورثه الاب والابنة للذكر حظ الآنثيين فإن مات الابن ورثتا النصف بالنسب والنصف بالولاء لأن الابن مولى من أعتقت قال ابن يونس قال مالك ابن وابنة اشتريا اباهما ثم أعتق الاب عبدا ثم مات الاب ثم مولاه فميراث الاب بينهما على الثلث والثلثين