أخذت الحية نصيبها والباقي لموالي أبي الميت فتأخذ الحية والميتة ونصيب الميتة لموالي أبيها فالقسمة أبدا على أربعة رتب النسب ثم الموالي وما بقي لموالي أمه فرع في الجواهر إذا أعتق ابن وابنة اباهما ومات الإبن أولا عن بنت ثم البنت عن ابن ثم هلك الأب عن مال وموال فلبنت البنت النصف بالرحم النصف ولابن البنت ثلاثة أرباع النصف الباقي والثمن الباقي في موالي أم أخيها لابن البنت ما لأمه من الولاء ولها نصف والنصف لأخيها يجر لها الاب نصف ولأخيها فورث ابنها نصف نصيبه أيضا فإن اشترى ابنتان اباهما ثم اشترت إحداهما مع الأب أخاها هو ابن الاب فعتق عليها ثم ماتت مشتراة الاخ فمالها لابنها ثم مات الأب فماله بين الاب والبنت اثلاثا بالنسب لا بالولاء فإن مات الاخ فلأخيه النصف بالنسب والباقي لمواليه وهم هي وأبوه الميت بينها نصفان صار لها ثلاثة أرباع المال وللأب الربع فهو لمواليه وهم ابنتاه هذه والميتة قبله بينها نصفان صار لهذه سبعة اثمان المال وللميتة قبل الأب نصف ثمن يكون لموالي ابنها وتصح المسألة من ستة عشر فقد ورثت هذه الاخت مرة بالنسب وثلاث مرات بالولاء مرة بصريح عتق أبيها ومرة بصريح عتق أخيها ومرة جر إليها أبوها من ولاء اختها وإن اشترت إحداهما وأبوها أما لها فأعتق الاب نصيبها منها ثم اشترت الأم مع التي اشترتها اخا لهما وهو ابن إلا والأم فماتت التي لم تشتر غير الاب فورثها أبوها لأمها السدس ولابنها ما بقي ثم مات الاب فماله لابنه وابنته للذكر مثل حظ