الانثنيين بالنسب ولا شيء للزوجة لأن نكاحها انفسخ بملكه بعضها ثم ماتت فميراثها بين أبيها وابنتها للذكر مثل حظ الآنثيين بالنسب ثم مات الاخ فلأخته النصف بالنسب وما بقي لمواليه ومواليه اخته هذه وأمه فيصير للاخت ثلاثة أرباع المال وللأم ربعه وهي ميتة فهو موروث عنها لمواليها ومواليها ابنتها هذه وزوجها فهو بينهما نصفان صار لهذه سبعة اثمان المال وللأب الثمن فهو موروث عنه يكون لمواليه ومواليه ابنته هذه والميتة قبله فهو بينهما نصفان صار لهذه سبعة اثمان المال ونصف ثمنه وفي يدي الميتة نصف ثمن فهو موروث عنها لموالي أبيها وهم هي نفسها وأختها فيصير للحية سبعة اثمان المال وثلاثة أرباع الثمن وربع الثمن وهو واحد من اثنين وثلاثين بينهما للميتة فهو يورث عنها لموالي أمها وهم اختها هذه وأبوها بينهما نصفان فتصير من أربعة وستين فللبنت الباقية ثلاثة وستون وللأب سهم فتجره إذ من يده خرج وإليه رجع فيصير جميع المال للبنت الباقية فقد ورثت بالنسب وخمس مرات بالولاء ثلاثا بالصريح واثنين بالجر والصريح عتق اختها والثانية بصريح عتق أبيها والرابعة بما جر إليها أبوها من الولاء من أخيها والخامسة ما جرت إليها أمها من أخيها فرع في الجعدية الأب يجر ولاء ولده لمن حاز ولاؤه كان ولاؤه لموالي ابيه او أمه او المسلمين لأن الأب أولى من الأم في جر الولاء وإنما يجر الجد ولاء ولده والجد جر أما إذا مات ثم ولد لأبيه ولد آخر فإن ولاؤه لموالي أمه ما دام الأب عبدا وولاء الولد الأول لموالي الجد ما لم يعتق الأب فينتقل لمواليه تمهيد في المقدمات الموالي أربعة لا يتوارثون وهم المسلمون الذين لا يتناسبون وموالي يتوارثون وهم المسلمون المتناسبون ويرثون ولا يورثون وهم المعتقون