وعكسه والثالث ثلاثة والمعتق ومعتق الأب ومعتق الأم فيرث المعتق وإلا فمعتق ابيه وإلا فمعتق جده وإن علا فإن لم يكن في آبائه جر معتق ورثه بيت المال دون مولى الأم إن كان في الآباء عتيق فانقرض المعتق وعصبته فبيت المال دون موالي الأم فإن كان منقطع النسب ولد رقا ومنتفيا باللعان او آباؤه كفار وعبيد فولاؤه لموالي الأم إن كانت معتقة فإن كانت حرة لم يعتق فموالي الجد أبي الأم فإن كانت منقطعة النسب ابنة رقا او منفية اللعان او أبوها عبدا او كافرا كان الولاء لموالي الجدة أم الأم على هذا الترتيب وجميع هذا الولاء يورث به ولا يورث لأنه يكون لأقرب المعتق يوم مات المولى الموروث ولا لمن ورث المولى المعتق وإذا عدم المولى الذي أعتقه وهو معتق اسفل الولاء لمولاه ثم لمن يجب له ذلك بسببه كولده بعده وأخيه وعمه وجميع العصبة ثم بعدهم لمولى مولاه ثم لمن هو يرثه بنسبه على ما تقدم فإن تعذر ذلك فمولى أبيه ثم لمن يجب له ذلك بسببه على ما تقدم فإن تعذر ذلك فمولى أمه ولمن يجب له ذلك بسببه فإن تعذر ذلك فمولى أبيها ومن يجب له ذلك من سببه فإن تعذر ذلك فموالي ام مولاه فإن تعذر فبيت المال وكل ولد يولد للحر من حرة فولاؤه لمولى ابيه وإلا فلجماعة المسلمين إن كان حرا ولا يرجع ولاؤه لموالي أمه أبدا إلا أن تعتق وهي حامل فيكون ولاؤها لمعتقها ولمن يجب ذلك بسببه لأن الرق قد مسه في بطن أمه إن كاتبت او دبرت او أعتقت إلى اجل فولاء ما في بطنها لسيد أمها ولدته في الكتابة او بعد أدائها او ولدته المدبرة في حياة السيد ام لا والمعتقة إلى اجل قبل الأجل او بعده فرع في المنتقى قال مالك ابن العبد من الحرة إذا اشترى اباه فعتق عليه فولاؤه له ويجره لموالي أمه وقاله جميع الاصحاب إلا ابن دينار قال هو للمسلمين لأن الإبن لا يجر