والمعتق إلى اجل يلد من أمته او المخدمة إلى ستين بمنزلتهم وولد الموصى يعتقها والموصى بعتقه من أمته قبل موت سيده رقيق وما ولد لهم بعد موته بمنزلتهم يعتق من جميعهم محمل الثلث وإذا لم يدع غير المدبريعتق ثلثه فولد له من أمته ثم مات وترك مالا ام لا عتق من ولده مثل ما عتق منه قال ابن يونس روى ابن وهب عن علي وعثمان وزيد وجابر بن عبد الله وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم أن ولد المدبرة بمنزلتها يرق برقها ويعتق بعتقها ولأن شأن الولد التبعية في الدين والنسب ومراده في الكتاب سواء حمل المدبرة قبل التدبير او بعده أما ولد المدبر من أمته تحمل به بعد التدبير فهو بمنزلته بخلاف قبله ويرق لسيده وما وضعت لستة اشهر فأكثر من يوم التدبير فهو بمنزلته او لأقل فهو رقيق وما ولدت المدبرة قبل التدبير فهو رقيق قال اصبغ فإن استحدث السيد دينا محيطا فلا يباع الولد وهو صغير ويوقف إلى حد التفرقة او يموت السيد فيباع مع أمه وكذلك لو كان الصغير هو المدبر دونها ويعني أيضا أن الموصى بعتقه إن حملت أمته بعد موت سيده فولدها بمنزلتها او قبل موته رق والموصى بعتقها سواء حملت بعد الوصية في حياة السيد فولدته بعد موته او كانت حاملا يوم الوصية فولدها بمثلها والفرق بين ولد المدبرة وولد المدبر من أمته أن أمته ليس فيها عقد تدبير وإنما عقد في سيدها فما في ظهر المدبر من ولد قبل التدبير فخروج النطفة من المدبر كولادة المدبرة وولادة المدبرة كحمل امة المدبر وهو الفرق بين الموصى بعتقه وبين ولد المدبر أن الموصى بعتقها له الرجوع فيها وإنما ينعقد أثرها بالموت والمدبرة والمعتقة إلى اجل انعقد عتقهما من حين اللفظ لا يستطيع السيد نقضه فرع في الكتاب عقل المدبرة وعملها وغلتها لسيدها وأما مهرها ومالها وما كسبت منه قبل التدبير او بعده فموقوف بيدها ولسيدها انتزاعه وانتزاع أم ولد مدبره ما لم يمرض مرضا مخوفا وينزع مال المعتق إلى اجل ما لم يقرب الأجل فإن لم ينزع مال المدبرة حتى مات قومت في الثلث بمالها لأنه تبع لها فإن حمل الثلث بعضها اقر المال بيدها كالمعتق بعضه بتلا قال ابن يونس قال