تفريع في الكتاب لا بأس أن يأخذ مالا على أن يعتق مدبره وولاؤه له ولا احب بيعه ممن يعتقه ومن باع مدبره فمات بيد المبتاع ضمنه وأمسك البائع من الثمن قدر القيمة أن لو كان يحل بيعه على رجاء العتق له وخوف الرق عليه كمستملك الزرع يغرمه على الرجاء والخوف والفاضل بيد البائع يشتري بها مدبرا وإلا اعان به في رقبة وإن أعتقه المبتاع بعد العتق وولاؤه للمبتاع وجميع الثمن للبائع وإن وطئ المبتاع المدبرة فحملت فهي أم ولد له وبطل التدبير لأن الإستيلاد أقوى لأنه يعتق من رأس المال ولا يرجع على البائع بما بين قيمتها مدبرة وغير مدبرة قال ابن يونس إذا أعتق المبتاع نفذ العتق في أحد قولي مالك قال ابن القاسم لا يرجع المبتاع بشيء إذا أعتقه علم بالتدبير حين الشراء ام لا لانفساخ التدبير قال مالك وليس على البائع في الثمن شيء فإن عمي خبره فلا يدري أمات او عتق قال ابن القاسم يجعل الثمن كله في مدبر قال والقياس إذا استقصى أمره وأيس منه جعل ميتا كالمفقود وإن لم يعلم ببيعه حتى مات سيده وقد احاط الدين بماله لم يرد لعدم الفائدة ولا دين عليه رد فإن لم يدع غير ثمنه أعتق ثلثه وللمبتاع رد الثلثين للضرر بالعتق إلا أن يكون علم حين البيع بالتدبير قال أبو عمران إذا غاب اشترى عليه وجعل ثمنه في عبد مدبره فوجد الأول انتقض البيع ويغرم الثمن لمشتريه ويمضى التدبير في العبدين كالهدي الواجب يضل فيبدله ويشعر الثاني فيجد الأول فينحرهما جميعا والفرق بين موته فيجعل فضل ثمنه كله أن الميت علم أنه لا يدركه عتق وفضل ثمنه كعضو بقي منه والغائب لم ينفسخ تدبيره فهو مدبر تام كالهدي يضل والفرق بين موته وموت المكاتب بعد البيع أنه يسوغ له