دينار فإن أديت له ومعه غيره في الكتابة قال أشهب ليس لك إجازة ذلك إلا بإجازة من معه إلا أن يكونوا صغارا فيفسخ بكل حال الركن الثاني العوض وفي الجواهر شرطه أن يكون دينا منجما ومؤجلا قال ابن القصار في تعليقه التأجيل والتنجيم ظاهر قول مالك وشيوخنا وقال القاضي في الإشراف ليس عن مالك نص صريح في الحالة وأصحابه يجيزونها وهو وأصحابنا جوزوا الحالة وقاله ح وقال ش لابد من نجمين وتقدم البحث في الركن الأول وفي الركن سبعة فروع الأول في الكتاب يجوز على وصف حمران او سودان من غير وصفهم وله الوسط من ذلك الجنس كالنكاح ووافقنا ح وابن حنبل وقال ش لا بد من ذكر اوصاف السلم لنا أن العتق معنى لا يلحقه ألفسخ فجاز أن يكون العبد المطلق عرضا كالغرة احتجوا بالقياس على البيع والإجارة وجوابه ألفرق بأن الكتابة مبنية على المسامحة لأنه بيع ماله بماله ومقصودها المهم العتق فلا يضر الغرر في المالية بخلاف البيع مقصوده المإلية والمكايسة وفي الكتاب إن أوصى أن يكاتب عبد كوتب بكتابة مثله في أدائه وإن كاتبه على قيمته جاز وينجم عليه الوسط من قيمته ومنعه ح للجهالة لنا القياس على الوصف او لأنها معلومة غالبا ويجوز على عبد فلان بخلاف النكاح لأنه لا يجوز خلوه عن العوض بخلاف العتق ويمتنع على لؤلؤ غير موصوف لتفاوت الإحاطة بصفته في التنبيهات قيل قوله في الؤلؤا مخالف لجواز السلم فيه والفرق أنه في السلم يوصف وهاهنا غير موصوف فيتعذر ضبط وسطه لاختلاف اجناس وسطه وايسر تفاوته عظيم بخلاف الوصف او سوى غيره بينهما واتفق جماعة منهم إذا لم يسم عدد