حتى يؤدي او يعجز وقاله الأئمة وقال ابن مسعود إذا أدى قدر قيمته عتق وضمن الباقي بعد عتقه وعن علي رضي الله عنه إذا أدى نصف ما عليه وأتبع بالباقي لنا قوله المكاتب عبد ما بقي من كتابته درهم فرع في الكتاب ولد المكاتب من أمته وولد المكاتبة بعد الكتابة بمنزلتهما يرق برقهما ويعتق بعتقهما وإن شرط في الكتابة او العتق الجنين بطل الشرط دون العقد كما لو شرط الوطء بعد العتق لأن الولد كالجزء منها فيتبعها فرع في الكتاب يجوز كتابة جماعة كتابة واحدة وعند ش قولان ووافقنا ح لنا قوله تعالى فكاتبوهم الآية وهي عامة من غير تفصيل ولأن البدل معلوم والعقل بالتفصيل كما لو باعهم في عقد واحد احتجوا بأنه لما كان العامل متعددا صارت في معنى الصفقات والجهل بكل صفقة يجب فسادها كما لو باعهم لثلاثة من غير تفصيل لكل واحد عقل فإن العقل يفسد ولأن ما يلزم كل واحد مجهول فلا يدري بما كوتب والجواب عن الأول أن السيد واحد وهو المعتق البائع مال نفسه بمال نفسه ولذلك جبرهم على الكتابة على الصحيح ولأنه لو باع من ثلاثة دارا وأحدث بثمن واحد فإنه يجوز وإن كاتب صفقات ولو باع ثلاثة اعبد مستوية من ثلاثة جاز عندنا او مختلفة وتراضوا بتسمية كل عبد منهم لكل واحد فإنه يجوز نقله ابن القصار مع أن ألفرق أن الكتابة يعتق فيها بالكتابة