تعجيز نفسه وقال سحنون ليس له إلا عند الإمام فإن كانت مناعته قائمة وهو قادر على الوفاء منعه والرضا مطلقا قياسا على البيع إذ ا رضيا بالإقالة والمنع لما يتعلق بالعصبات البعيدة من حق الولاء وحق الله تعالى في العتق وعلى المنع إذا رضي ولم ينظر في ذلك حتى فات ببيع او عتق من المشتري فقيل البيع فوت كالبيع ألفاسد وقيل لا يفوت إلا بالعتق وقيل ليس يفوت وينقض العتق كبيع المعتق وألفوت بالعتق في الكتاب وقال ح العقد لازم وليس له الرضا بتعجيز نفسه ويلزمه الحاكم بالأداء ولا يجبره على الكسب إذا لم يكن له غير اكتساب بغير مال ظاهر وقال ش هو عقد جائز من قبل العبد فله الإمتناع مع قدرته على المال والكسب لنا القياس على البيع فإن المشتري يجبر على دفع الثمن وكما لو أعتقه على مال برضاه احتجوا بأنه شرط لا يلزم العبد لو لم يعلق عليه العتق فلا يلزمه عند التعليق كما لو كان الشرط دخوله الدار ولأنه مال لا يصح ضمانه فلا يلزم كالجعالة وغيرها من العقود الجائزة عكسه ما يضمن يلزم كالبيع والجواب عن الأول أن للسيد إجباره على دخول الدار ونحوه تحصيلا لمقاصد العتق وعن الثاني أنا نمنعه فإن ضمان المجهول عندنا يجوز في الجهالة وغيرها فرع في الكتاب له تعجيل كتابته وأنت غائب لا وكيل لك يدفعها للإمام ويعتق كالدين وإن حال نجم وله عليك مثله قاصدا إلا أن يفلس فيحاص غرماءك إلا أن يقاصد قبل قيامهم ولا يأخذ غرماؤه ما دفع لك إلا أن يكون