له مال وإلا رق وسقطت ولا يفعل الحق بالباطل أوله فيه شبهة اتبع في ذمته ولا يرد الكتابة قاله ابن القاسم ومحمل ذلك على أن السيد أعتقه عند دفع ذلك إليه وإلا رد عتقه ورق إن كان لا يرجى له مال إلا أن يكون الإستحقاق بعد أن طال أمره وواره الأحرار فرع قال اللخمي له إعطاء كتابته من خراجه من ربح تجارته وهباته ونحو ذلك فإن كان صانعا يحتاج لرأس مال فلا يقضي إلا من ألفاضل بعد قضاء ما داين عليه لتلك الصنعة وإن نقص رأس المال لا يؤدي من الربح حتى يجيز الوضيعة وإن وهب هبة وقصد الواهب أن يوفي منها كتابته جعلها للكتابة وإن لم يقصد الواهب شيئا خير بين الكتابة وغيرها فرع في الكتاب ليس له التزوج وإن رآه نظرا او يسافر بغير إذنك فيبدل إبطال كتابته ففعل فذلك الإمام لتعلق حق الله تعالى بالعتق قال ربيعة ليس لك فسخ الكتابة في بعيد السفر إلا بالإمام ليجتهد في كونه بعيدا ام لا وإن تزوج فرق بينهما وانتزع ما اعطاه منها قال اللخمي أما إن كان صانعا او تاجرا قبل الكتابة فلك منعه لأن مقصودك أن يوفيك من الذي حدث به عادته فإن بارت الصناعة او التجارة واحتاج للسفر فلك منعه إلا أن يأتي بحميل بالأداء من الباقي من كتابته او قيمته وإن كان شأنه الكسب بالسفر قبل الكتابة لم يمنعه ولا يلزمه حميل وإن احب السفر إلى موضع يحل النجم قبل رجوعه منع وإن كان يسود قبل ذلك وهو مبهم فتعدى ويج هنالك منع