فرع قال إذا غنمتما مكاتبا لمسلم او ذمي إليه او اسدلك الله إن عرف سيده غاب او حضر ولا يقسم توفية بعقد الكتابة وإن لم يعرف بيعت كتابته في المغنم وتؤدى لمن صار إليه فيعتق وولاؤه للمسلمين فإن عجز رق لمن صار إليه كالبيع في النكت إن اتى سيده المجهول وقد قبض المشتري بعض الكتابة فأحب افتكاكه قاصص المشتري فيما قبض ولا يبدأ في هذا الموضع المكاتب بالتخيير فيقال أد وإلا عجزت لأنه لم يقسم على أنه عبد وإنما بيعت الكتابة ويخير إن قسم على أنه عبد ثم علم أنه مكاتب وامتنع سيده فيقال له أد ما اشتراك به المشتري وإلا عجزت فإن عجز خير سيده بين إسلامه رقيقا وافتكاكه كما إذا جنى فرع في الكتاب إذا تنازعتما في حلول نجم صدق المكاتب كمن أكرى كاره سنة او باع بدنانير إلى اجل بسنة فادعى حلولها صدق المكتري والمشتري وإن قال خمسون في عشرة انجم وقلت في خمسة صدق ويصدق عند تكافؤ البينتين لأنه المطلوب والا قضى بأعدلهما قال أشهب وقاله غيره يقضى ببينة السيد لأنها زادت لأنه لو قال الكتابة ألف وقال المكاتب تسعمائة صدق المكاتب ويقضى ببينة السيد لأنها زادت وإن قلت مائة وقال ثمانين صدق إن أشبه قوله لأن الكتابة فوت كمن اشترى عبدا فكاتبه ثم اختلفا في الثمن صدق المشتري ثم رجع إلى أنهما يتحالفان ويترادان إن لم تفت السلعة بحوالة سوق فاعلا وإن بعث بكتابته فأنكرت قبضها ولم يقم المرسول بينة فالدافع ضامن كمن بعث بدين او خلع في النكت ألفرق بين اختلافهما في عدد النجوم واختلافهما في عدد