فرع في الكتاب إذا أخذت منه رهنا يملكه فغاب عليه فضاع بيدك ضمنت قيمته فإن ساوى الكتابة عتق مكانه وإن فلست او مت واشترطته في عقد الكتابة فهو انتزاع لا يحاصص به العبد عن مالك وإن وجد رهنه بعينه في فلس او موت فلا شيء له فيه ولا محاصة له به ولا لغرمائه وإن كان الرهن بعد عقد الكتابة لنجم حل او نحوه فللمكاتب أخذه إن وجده بعينه او المحاصاة بقيمته إن لم يجده فما صار له قاص به عاجل عليه وما بقي له من قيمة الرهن ففي ذمة اليسد يقاص به المكاتب فيما يحل عليه قال غيره وهو أشهب ليس ذلك انتزاعا رهنه في العقد او بعده ويضمنه السيد إن لم تقم بينة فإن كانت القيمة دنانير والكتابة دنانير تقاصا لأن في وقف القيمة ضررا عليهما إلا أن يتهم السيد بالعدوان على الرهن ليتعجل الكتابة فتوقف القيمة بيد عدل وإن كانت الكتابة عرضا او طعاما وقفت القيمة رجار خصما عليه عند محله ويحاص الغرماء بالقيمة في الموت والفلس ويمتنع الرهن من غير المكاتب كالحمالة لأنه حمالة في النكت قيل إن كان الرهن انتزاعا فلا ينتفع به المكاتب فلس السيد ام لا او ليس بانتزاع فيحاص به غرماء سيده قيل هو انتزاع ووعده برده بعد وفاء الكتابة وذلك كالهبة يقوم بها عليه ما لم يفلس قال ابن يونس قال محمد حيث يحاصص المكاتب غرماء سيده وما صار له في المحاصة حوصص به فيما حل عليه قال محمد فيأخذه الغرماء ثم يباع لهم بقية الكتابة فإن أدى كان حرا او عجز رق للمشتري كله واتبع المولى ببقية رهنه وإذا بيعت كتابته فله أن يحاص الغرماء في ثمنه كما يحاصهم فيها بيده فإن نابه اكثر مما حل عليه حسب ذلك من أول نجم ثم مما يليه وإن كان