فرع في الكتاب إن زوجتها من رجل على أن يضمن لك كتابتها فولدت منه بنتا ثم هلك الزوج فالحمالة باطلة وتبقى الكتابة على حالها وابنتها منه لا ترثه ويرثه اقرب الناس إليه قال ابن يونس إذا لم يؤد الحمالة حتى مات وترك مالا كثيرا فلا يؤخذ ذلك من ماله بعد موته قاله محمد لأنه شيء لم يحكم عليه به في حياته إلا أنه لو أدى ذلك حتى يعتق ويفوت ذلك جاز للسيد ويرجع به الزوج عليهما ورجعت هي عليه بصداق مثلها يوم وقع النكاح فيتقاصان فرع في الكتاب إذا ورثته مع أخيك لأبيك مكاتبا هو اخوك لأمك وضعت عنه حصتك ويسعى لأخيك في نصيبه ويخرج حرا فإن عجز بيعت حصتك ولا يقوم عليك بقيته فإن وهب لك نصفا او أوصى لك به فقبلته ولا مال ظاهر للمكاتب فهو مخير في أن يعجز ويقوم باقيه عليك ويعتق إن كان لك مال وإلا عتق منه نصيبك ورق باقيه وإن شاء بقي على كتابته فإن ثبت عليها حطت عنه حصتك وإن أدى فولاؤه لعاقد الكتابة وليس له تعجيز نفسه إن كان له مال ظاهر للتقويم عليك فإن تمادى في كتابته ثم عجز قوم باقيه عليك إن كنت مليا وعتق وإلا عتق منه نصيبك ورق باقيه قال ابن يونس ألفرق بين من وهب بعض مكاتب ممن يعتق عليه فقبله وبين من أعتق حصته من مكاتب بينه وبين آخر أن عتق هذا وميع مال وأنه إن عجز لا يعتق عليه حصته ولا يقوم عليه حصة صاحبه ومن يعتق عليه يقوم عليه بقيته فألفرق أن من يعتق عليه لا يستقر عليه ملكه إن عجز فلا بد من عتقه فجعلنا قبوله لما وهب له قصدا للعتق في تلك الحصة قيل لابن القاسم فلم أدى مثله ولم يعجز لتوضع عنه حصته وهو لم يملك منه رقا ولو أدى لكان ولاؤه لعاقد كتابته قال لأنه إن عجز وصار له عتق عليه وإذا عجز يقوم عليه الأخ بقيته وولى