أوصى له به ثم مات قوم ذلك النجم مع بقية النجوم بالنقد بقدر آجالها فيقدر حصة النجم منهما فيعتق الآن في رقبته ويوضع عنه النجم بعينه إن حمله في الثلث وإلا خير الوارث بين أجازة ذلك او بتل محمل الثلث ويحط عنه من كل نجم بقدر ما أعتق منه لا من النجم المعين لأن الوصية قد حالت عن وجههما لامتناع الوارث قال ابن يونس إنما جعل في الثلث الأقل من قيمة النجم او ما قابله من الرقبة كما لو أوصى له بجميع الكتابة بأن ينظر ما قيمة النجم فإن كان الربع فمقابله من الرقبة فينظر لقيمة الربع الرقبة وقيمة النجم قال أشهب فإن لم يكن للسيد مال غير المكاتب وقد أدى له بالنجم الأول فسخ الوارث عليه فإن خرجت قيمته من قيمة باقي الكتابة من الثلث جاز ذلك على الوارث وضع النجم بعينه وإلا عتق منه محمله ووضع عنه بقدر ما يحمل الثلث فإن عجز عتق منه بقدر ذلك ولا يخير الوارث في ذلك لقدرتهم على منع سائر الكتابة ويخير قال مالك وإن وهب الصحيح نصف الكتابة يعجز فله نصف الرقبة في البيع وكذلك بقية الأجزاء وقال ابن القاسم بل جميع الرقبة للواهب كهبة ذلك للمكاتب قال ابن القاسم إن وهبه نجما شاركه في النجوم كلها بقدر ذلك كبيعه فإنه يكون للمشتري خمس كل نجم إن كانت خمسة وإن عجز فله من الرقبة الخمس قال محمد كان ذلك في صحة السيد ام لا وإن وهبه نجما بعينه في صحته فلا يكون له شيء من الرقبة وإن عجز لأنه وهبه مالا قال محمد وإن أوصى بنجم بعينه لرجل فعجز فله حصته من الرقبة وألفرق بين الصحة والوصية أنه في الوصية أشرك بينه وبين الورثة على قدر ما أوصى له من نفسه او لرجل وليس أحدهما أولى من الآخر والصحيح إنما أعطي مالا فإن اقتضى الموصى له ذلك النجم المعين او بعضه ثم عجز وقيمته من بقية النجوم نصف الكتابة فله نصف نصف رقبة العبد ولا يرد مما اخذ شيئا قاله أشهب وقال ابن القاسم إن رد ما اخذ العبد رجع نصيبه في رقبة العبد وإن لم يرد كان العبد للورثة قال والأول هو الصواب وإن لم يقبض الموصى له النجم حتى